الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
284
شرح كفاية الأصول
پس آيه دلالت ندارد كه مشتقّ حقيقت در اعمّ است ، چون ارادهء خصوص حال تلبّس ، منافات ندارد با اينكه آيه مطلقا ( هرچند بعد از انقضاى مبدأ ) بر ثبوت قطع يا جلد دلالت كند . 2 - ( مضافا . . . ) اگر مشتقّ ، محكوم عليه قرار گيرد ، داراى يك معنا باشد ( يعنى حقيقت در أعمّ ) و اگر محكوم به قرار گيرد ، داراى معناى ديگرى باشد ( يعنى حقيقت در خصوص متلبّس ) « تعدّد وضع » لازم مىآيد كه بطلانش واضح است ، زيرا يك كلمه به اعتبار دو مكان ( مبتداء يا خبر واقع شدن ) دو معنا پيدا نمىكند . و من مطاوى . . . مصنّف در پايان مىگويد : از مطالبى كه در اينجا و مقدّمات ششگانه بيان شد ، حال ساير اقوال و تفصيلها و استدلال بر آنها ، معلوم مىشود ، و چون بيان اين تفاصيل از مجال اين كتاب ، خارج است ، مىتوان به كتابهايى كه بهطور مشروح بحث كردند ( مثل قوانين و فصول ) رجوع كرد . * * * بقى أمور : الأوّل : إنّ مفهوم المشتقّ - على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه « 1 » - : بسيط منتزع « 2 » عن الذّات - باعتبار تلبّسها بالمبدا و اتّصافها « 3 » به - غير « 4 » مركّب . و قد أفاد في وجه ذلك « 5 » : أنّ مفهوم « الشىء » لا يعتبر في مفهوم « الناطق » مثلا ، و إلّا لكان العرض العامّ داخلا فى الفصل . و لو اعتبر فيه « 6 » ما صدق عليه الشىء ، انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة ، فإنّ الشىء الّذي له الضّحك هو الإنسان ، و ثبوت الشىء لنفسه ضرورىّ . هذا ملخّص ما أفاده الشريف ، على ما لخّصه بعض الأعاظم . « 7 » و قد أورد عليه فى الفصول « 8 » ، بأنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل « 9 » ، و يدفع الإشكال
--> ( 1 ) . شرح المطالع ، ص 11 . ( 2 ) . خبر دوّم . ( 3 ) . أى : اتصاف الذات بالمبدا . ( 4 ) . خبر سوّم . ( 5 ) . بساطت مفهوم . ( 6 ) . أى : فى المشتقّ . ( 7 ) . الفصول ، ص 61 . ( 8 ) . الفصول ، ص 61 . ( 9 ) . أى : أخذ مفهوم الشىء فى الناطق .